السؤال:فضيلة الشيخ: ما حكم قتل الذباب بالصاعق الكهربائي، علما أن أجهزة الصعق منتشرة بكثير من المساجد؟الجواب:الأولى ألا يقتلها بالكهرباء؛ لأن هذا نوع من النار، لقول النبي: لا يعذب بالنار إلا رب النار يكون قتلها بشيء آخر بفليت أو ما أشبه ذلك.المصدر: http://shrajhi.com/?Cat=1&Fatawa=542
الثلاثاء، 27 يوليو 2010
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق