الخميس، 29 يوليو 2010

الشيخ جماز الجماز يحرم لبس المراة للقصير امام النساء

عنوان الفتوى
[لبس القصير للمرأة]رقم الفتوى
37548تاريخ الفتاوى
30/7/1431 هـ -- 2010-07-12
السؤال
س/هل يجوز لبس "الكت " لباس بدون أكمام أو لبس القصير إلى تحت الركبة عند النساء ؟
الاجابة
ج/لايجوز لبس الكت الذي بدون أكمام ومثله القصير حول الركبة ولو كان عند النساء لأنه إظهار لمفاتن المرأة الواجب سترها وفيه تعود على ترك الحشمة ونبذ الحياء
المصدر:
http://www.aljmaz.net/index.php?opti...tid=&Itemid=35

ليست هناك تعليقات: