الأحد، 7 نوفمبر 2010

فتاوى بجواز استهداف نصارى العرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ماحكم استهداف النصارى في العراق واستهداف كنائسهم وماحكمهم هل هم من أهل الذمة أم لا؟ قرأت فتوى على المنبر عن حكم استهداف نصارى مصر وفيه تسمية كنائسهم بدور عبادة فهل تصح هذه التسمية لاننا نعتقد انها دور للشرك؟ما الكتب التي تنصحون بقرأتها في هذا الامر؟مع العلم اني قرأت قولا وهو: أن الكنائس الجديدة البناء يجب هدمها وأما القديمة فلا .أحبكم في الله وجزاكم الله عنا خيراالسائل: ابو انس الموصليالمجيب: اللجنة الشرعية في المنبربسم الله؛ والحمد لله؛ والصلاة على رسول الله, وبعد:الاخ السائل الكريم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ وأحبك الله الذي أحببتنا فيه؛ ثمَّ أمَا بَعد:إعلم رعاك الله أن حالَ النصارى -وأهل الكتاب بِصورة عامّة- لا يَتعدى الحالات التالية:-إما أن يكونوا أهل حرب: وهو الأصل فيهم. -وإما أن يكونوا أهل أمان: وهو للحربي إن دخل بلادنا بِأمانٍ لِطارىء ما كالرسل ,أو من دخل يريد أن يَسمع كلام الله.- أهل عهد وصلح: وهم الحربيون الذين اضطررنا لأن نُصالحهم أثناء الحرب في مُدة مُحددة.- أهل ذمة : وهم الذين يعيشون بيننا وَيقطنون بِلادنا مُقرين بِجريان أحكام الشريعة الإسلامية عليهم من إعطاءِ الجزية عن يدٍ وهم صاغرون؛ وغيرها من الاحكام المُلزمة لهم للعيش في بلاد المسلمين, فهؤلاء أهل ذمتنا يَجب علينا حِمايتهم وعدم إكراههم على الدخول في ديننا، مُقابل دفع الجزية والإلتزام بِشروط عقد الذمة.فإن نقضوا عُهودهم انفسخ العهد بَيننا وبينهم ورجعوا إلى الأصل الأول وصاروا أهل حرب لا أمان لهم قال تعالى: : {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيَوْمِ الآخِر ولا يُحَرمُونَ مَا حَرمَ اللَّهُ وَرسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرونَ} [التوبة: 29].والناظر في نصارى العراق يَجد نُصرتهم المشهورة المعلومة لِحكومة الردة العراقية, بل ومُناصرتهم لإخوانهم عُبَّاد الصليب قوات الإحتلال الأمريكية, وما يفعله كبيرهم في العراق البَطريرك عَمانوئيل دلي الثالث(1) من ولاء ونصرة لأعداء الله المُحاربين؛ ومُحاربة لعباد الله الموحدين إلا دليل على حَربهم الظاهرة المعلنةعلى الإسلام والمسلمين ,متخذين في ذلك من دور عبادتهم الشركيه منطلقا لهم وحالهم بذلك يختلف تماما عن الذين عناهم خليفة رسول الله أبي بكرالصديق حين قال في وصيته لإمير جيشه يزيد ابن أبي سفيان(وستجدون أقواماحبسواأنفسهم في الصوامع’فذروهم وماحبسوأنفسهم له.وستجدون أقواما قد فحصوا عن أوساط رؤسهم فاضربوا مافحصوا عنه بالسيف وذلك بأن الله يقول (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون.)التوبه 12كماذكر ذلك شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية وقال رحمه الله:((وإنما نهى عن قتل هؤلاء’ لأنهم قوم منقطعون عن الناس محبوسون في الصوامع يسمى أحدهم حبيسا, لايعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا,,فتنازع العلماءفي قتلهم كتنازعهم في قتل من لا يضر المسلمين لابيده ولابلسانه ,كالأعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه كالنساء والصبيان,,,)الى قوله وهذا محل الشاهد((وأما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه - مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع من التحضيض, فهذا يُقتل باتفاق العلماء إذا قُدر عليه، وتُؤخذ منه الجزية - وإن كان حبيساً منفرداً في متعبده - فكيف بمن هم كسائر النصارى في معايشهم ومخالطتهم الناس واكتساب الأموال بالتجارات والزراعات والصناعات، واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم؟! وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلظ كفرهم ويجعلهم أئمة في الكفر - مثل التعبد بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذي هو شعار الكفر - لا سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل الباطلة، التي صنف الفضلاء فيها مصنفات، ومن العبادات الفاسدة، وقبول نذورهم وأوقافهم.. فهؤلاء لا يتنازع العلماء؛ في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة، وبأخذ الجزية عند المسالمة، وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم الصديق رضي الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى: {فقاتلوا أئمة الكفر}))[مجموع الفتاوى: ج28/ ص359-361]لذا فإننا نرى جواز استهداف نصارى العراق لحربهم المعلنة على الإسلام وأهله؛وآخرها سجن وأذى أخواتنا المسلمات في أقبية الكنيسه , وكذلك نصرتهم المعلومة للكفر وأهله,إضافةالى أنه لا يوجد بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق يَحفظ دمائهم ويَصون ديارهم!يقول شيخنا الإمام المقدسي فك الله أسره:(الطائفة الناقضة للعهد والأمان، حين يكون بينها وبين المسلمين عهد وأمان معتبر! تسري على جميع أفرادها أحكام النقض الصادر من بعضها؛ إلا إذا تبرأت من هذا البعض، وأنكرت عليه وانحازت عن عمله، هذا بالنسبه لعمومها أما بالنسبة لأنظمتها وحكوماتها وجيوشها ورؤسائها فلا يكفي التبري والشجب والإستنكار الكلامي وحسب، بل لا بد من الأخذ على أيدي السفهاء وإعانة المسلمين عليهم، وإلا جرهم سفهاؤهم إلى مشاركتهم في جريمتهم،وكانوا شركائهم في نقض الأمان أو العهد وآثاره وأخذوا بجريرتهم ,هذا حين يكون هناك عهد أو أمان حقيقي يبرمه مسلم .. يوضح ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب الناكثين للعهد بما صدر من بعضهم لا كلهم، ويأخذ الحلفاء بجريرة حلفائهم .. ويدل على ذلك حديث عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء -اسم ناقة له- فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج -ناقته- ؟ فقال إعظاما لذلك: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه، فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح.. ففدي بالرجلين... الحديث.. رواه مسلم.وفيه أن حليف المحارب له حكم المحارب، وفيه أيضا أن المحارب وحلفاؤه يؤخذون ويجاهدون في أي مكان.. وينتقض أمان جميعهم إن نقض بعضهم العهد ولم ينكروه ويأخذوا على أيدي الناقضين.ويتأكد ذلك حين يكون حالهم كحال الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبونه.وتدل عليه أيضا قصة المرأة المسلمة التي كشف عورتها صائغ يهودي من بني قينقاع في غفلة منها، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله فشد اليهود الحاضرون على المسلم فقتلوه، فكان فعلهم هذا سببا في نقض العهد مع جميع يهود بني قينقاع؛ حين لم ينكروا ذلك ولم يمنعوا بعضهم من العدوان على المسلمة .. ويدل عليه أيضا قوله تعالى في شأن قوم صالح حين عقر أشقاهم الناقة: {فكذبوه فعقروها} فنسب العقر لهم جميعا، وتحمل جميعهم مسؤولية ذلك؛ مع أن الذي عقر الناقة شخص واحد!، ولكن لعدم انكارهم عليه والسعي في الأخذ على يديه؛ أشركهم الله في الذنب وشملتهم العقوبة جميعا، فقال تعالى: {فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا}.. إلى غير ذلك من الأدلة المعلومة.. ومن سيرة صحابته وخلفائه ما استدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة : أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قَدِمَ العارض في حروبه مع أتباع مسيلمة قَدَّمَ مائتي فارس، فأخذوا مجَّاعة بن مُرَارة في ثلاثة عشر رجلا من قومه بني حنيفة، فقال لهم خالد بن الوليد: ما تقولون في صاحبكم (أي مسيلمةالكذاب)؟ فشهدوا أنه رسول الله، فضرب أعناقهم، حتى إذا بقي سارية بن عامر قال: يا خالد،إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاسْتَبْقِ مجَّاعة، وكان شريفا، فلم يقتله وترك سارية أيضا، فأمر بهما فَأُوثِقَا في مَجَامع من حديد، فكان يدعو مجَّاعة، وهو كذلك، فيتحدث معه، وهو يظن أن خالدا يقتله،فقال: يا ابن المغيرة، إن لي إسلاما، والله ما كفرت،فقال خالد: إن بين القتل والترك منْزلة، وهي الحبس حتى يقضي الله في أمرنا ما هو قاض، .... قال: يا خالد قد علمتَ أني قدمت على رسول الله فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه بالأمس، فإن يَكُ كَذَّابٌ قد خرج فينا، فإن الله يقول: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.فقال: يا مجَّاعة تركت اليوم ما كنتَ عليه أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت من أعز أهل اليمامة إقرارًا له ورضاء بما جاء به، فهل أبديتَ عُذْرًا، فتكلمت فيمن تكلم؟ فقد تكلم ثُمَامة فرد وأنكر، وتكلم اليشكريّ، فإن قلتَ: أخاف قومي، فهلا عمدتَ إليَّ أو بعثتَ إليَّ رسولا ؟فتأمل كيف جعل خالدٌا سكوتَ مجَّاعة؛ رِضًى بما جاء به مسيلمة وإقرارًا لباطله وكفره وحرابته, ومن تتبع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الطوائف المرتدة والمحاربة؛ وجد من أمثال هذا الكثير.فنقول لأعدائنا.. الذين تحالفوا لقتالنا في الدين، وتناصروا لاحتلال بلادنا، وتآزروا لقتل نسائنا وأطفالنا وإخواننا، وتواصوا مع طواغيت الحكم في بلاد المسلمين على حرب المجاهدين وأنصار الشريعة، وتواطؤا على حرق كتاب الله والاستهزاء برسول الله وخطف المسلمات وسجنهنّ في الكنائس وتعذيبهنّ لردهنّ عن دينهنّ!..نقول لهم؛ افهموا هذه المسألة الفقهية جيدا، فهي سهلة واضحة وليست معقدة؛ وترجموها لأقوامكم بكافة لغاتكم؛ قبل أن يأتوا إلى بلادنا، وقبل ان تأذنوا لبعضنا في دخول بلادكم. ولتعلموا أنه لا قيمة للعهود والمواثيق والأمان - حين يوجد بصورته الشرعية مع قوم قد قاتلونا في الدين وأعلنوا الحرب علينا وعلى ديننا، أو ظاهروا من احتل بلادنا وقتل أبناءنا ونساءنا وإخواننا.. أو احتضنوا وحرسوا من يسخر بنبينا صلى الله عليه وسلم، أوحموا وآووا من يحرق قرآننا أو أقروا من يخطف أخواتنا المسلمات ..فكيف وجل العهود والمواثيق أصلا تصدر في زماننا من إخوانهم الطواغيت الذين نكفر بهم ونبرأ من باطلهم وقوانينهم وعهودهم ومواثيقهم، وهم ليسوا منا ولسنا منهم حتى تلزمنا عقودهم!!)) انتهى كلام شيخنا فرج الله عنه باختصار من مقال له بعنوان "موتوا بغيظكم".أما قولك أخي السائل بأنك قد قرأت بأنها دور عبادة ,فهي دور عبادة باطله , وما أدين الله به أن هذه الكنائس هي بيوت يُكفر فيها بالله، وإن كان قد يُذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها، وأهلها كفار، فهي دور عبادة الكفاروأما عن حكم بناء الكنائس الجديده فأنصح الأخ السائل بمراجعة كتاب "أحكام أهل الذمة" للإمام ابن القيم رحمه الله, وكتاب "التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصارنية" للشيخ أبي محمد المقدسي فرج الله عنه, وكتاب "الوجيز في أحكام أهل الذمة" للشيخ وسيم فتح الله.واختم بكلام وجهه شيخنا إلى أعداء الله قال فيه: ((نقول للصليبين واليهود وأحلافهم.. إن أمة الإسلام لا زالت حية، وإن شباب المسلمين لم تعد تجدي معهم ضلالاتكم أو تؤثر فيه تخديراتكم وشهواتكم التي كنتم تخدرونه بها سابقا، فاليوم ليس كالأمس، وأرحام الأمهات عندنا لم تعقم ولن تعقم عن إخراج أمثال خالد وسعد والقعقاع، وإخوان محمد عطا وزياد الجراح والشحي، وأقران خطاب والمقرن والزرقاوي وأبي عمر البغدادي وغيرهم وغيرهم..وأنتم من سيتحمل مسؤولية ما سترونه من رد أبطال الإسلام، وهو لا بدّ آت- لأن الغيرة لم تمت عند المسلمين ولن تموت- فالرد مهما كان مزلزلا، ومهما حمل في طياته من الدماء والأشلاء والدمار والبوار؛ فأنتم المسؤول الأول عنه؛ بسكوتكم بل بحمايتكم وحراستكم لهذا العبث بحرمات المسلمين، والحرق لكتاب الله العظيم، والاستهزاء برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وتواطئكم مع الكنيسة القبطية في خطف المسلمات وإكراههن على الارتداد، فأنتم ودولكم وأنظمتكم وحكامكم وشعوبكم وكل ساكت منكم عن هذه الجرائم في حق دين الإسلام؛ سيتحمل مسؤولية كل ردود الأفعال المتوقعة من أبناء هذا الدين, والباب مفتوح على مصراعيه لكل التوقعات.هذا والله تعالى أعلم, والحمد لله رب العالمين.________________________________(1) رأس النصارى في العراق وهو أول كاردينال لكنيسة الكلدان الكاثوليكية والذي عينه بابا الفاتيكان قصم الله ظهره.

وهذه فتوى الشيخ رفاعي طه سرور فك الله أسره من كتابه ( إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام( لم يبق أحدٌ منهم آمن بالعقد الأول " أي عقد الذمة الذي في أعناقنا منذ فتح الإسلام البلاد أول مرة " وذلك لأسباب منها:الأول : وقوع جميع البلاد سواء العربية أو غيرها من البلدان التي فتحها الإسلام ؛ وأقام فيها شرع الرحمن ؛تحت حكم الكفار من نصارى ويهود ، وإلغاء عقد الأمان الأول وإصرار المحتلين في كل محادثات الجلاء التي كانت تتم معهم على ضرورة اعتماد قوانين من شأنها أن تسوي بين المواطنين على أساس المواطنة وليس على أساس الدين بما يعني إلغاء الجزية ، كما تم فرض أحكام وقوانين الكفار على الديار واستمرارها بعد مجيء الحكام الطواغيت0الثاني: مظاهرة النصارى لإلغاء الأحكام الشرعية، وموقفهم المناوئ للشريعة الإسلامية مما يجعلهم ناقضين لعهد الذمة مع افتراض وجوده الثالث : أن نصارى في جميع البلدان سواء العربية أو غيرها التي كانت تحكم بإسلام؛ وتحكم اليوم بأحكام الكفار؛ لا يعتبرون أنفسهم أهل ذمة ولا يعتبرهم أحد من القائمين على الحكم أهل ذمة ، بل يعتبرون أنفسهم مواطنين لهم حق المواطنة ويرفضون مسمى أهل الذمة ، وقد صرحوا مراراً برفضهم أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية يعنون مواطني الذمة؛ كما حدث في مصر؛ و هذا حاصل في جميع البلدان التي حكمها الإسلام في السابق ؛ وليرجع أحدكم لأي دستور من دساتير البلدان التي كان يحكمها الإسلام ؛ وتحكم اليوم بالديمقراطية ( شرعية الكفار) ليتأكد من ذلك.) انتهى كلامه فتوى الشيخ ابو منذر الشنقيطى إن كل النصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام اليوم ليسوا أهل ذمة ولا تسري عليهم أحكام الذمة الشرعية وذلك لعدة أمور : 1- لأنهم لا يلتزمون بالصغار بل يستنكفون عن وصف أهل الذمة ولا يرضون بغير التساوي مع المسلمين ! 2- ولا يدفعون الجزية 3- ولا يخضعون لأحكام الإسلام 4- ولا يكفون عن أذى المسلمين والنيل من الإسلام . وكل واحد من هذه الأمور وحده كفيل بنقض ذمتهم فكيف بها مجتمعة ! ولا ينبغي أن ننسي أن كل ما أصاب المسلمين منذ بدايات القرن العشرين من انحلال في الدين وفساد في القيم وظهور التبرج والسفور والاختلاط وإلغاء الحجاب وانتشار العلمانية والمذاهب الإلحادية وتنحية الشريعة الإسلامية كل ذلك كان بتخطيط وتنفيذ وتأييد من هؤلاء النصارى الذين يعتبرون كل حديث عن الحكم الإسلامي وكل محاولة لاستئناف الحياة الإسلامية الطبيعية إساءة إليهم !! لقد كان هؤلاء النصارى هم الجسر الذي من خلاله عبر الغرب إلى بلاد الإسلام فكانوا بذلك طابورا خامسا وخنجرا مسموما يطعن في خاصرة الإسلام والمسلمين ومن كان هذا حاله فهيهات أن يكون من أهل الذمة . لذلك نقول : من حيث المبدأ فإن دماء جميع هؤلاء النصارى غير معصومة . ويؤخذ بعين الاعتبار ما ذكرنا من تحجيم الصراع أوتعميمه . سيد امام من وثيقة الترشيد"أهل الكتاب المقيمون في بلاد المسلمين مثل النصارى في مصر ليسوا أهل ذمة، كان هذا قديما وقت الحكم بالشريعة، ومع نشوء الدولة المدنية بتحكيم القوانين البشرية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي، سقطت عن أهل الكتاب بمصر ونحوها من البلدان هذه الصفة، والدستور - وهو أبو القوانين- في هذه البلاد لا ينص على مصطلح (أهل الذمة وإنما ينص على مبدأ المواطنة) فهم بالنسبة للمسلمين (أهل كتاب غير معاهدين).وقال البعض (إن النصارى ما زالوا أهل ذمة)، والقول بأنهم أهل ذمة يتعارض تماما مع مبدأ المواطنة المعمول به في هذه الدول، وذلك لأن المواطنة تساوي بين المواطنين سكان البلد الواحد في الحقوق والواجبات، وهذا بخلاف عقد الذمة الذي يلزم أهل الكتاب المقيمين في دار الإسلام بشروط تميزهم عن المسلمين وتفرق بينهم وبين المسلمين.ومن أراد معرفة شروط الذمة فليطّلع عليها في آخر أبواب الجهاد بكتاب "المغني" لابن قدامة الحنبلي، أو في كتاب "أحكام أهل الذمة" لابن القيم، أو في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية رحمهم الله.وشروط الذمة ليست من الاجتهادات المتغيرة بمرور الزمان، بل إنها ملزمة لجميع المسلمين عند القدرة على العمل بها، لأنها سنة خليفة راشد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال النبي صلي الله علية وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ثم أجمع الصحابة في عصر عمر ومن بعده على شروط الذمة ولم يخالفه أحد ممن يعتد بقوله، وإجماع الصحابة حجة قطعية ملزمة لجميع المسلمين باتفاق أهل العلم، حتى الذين يشكون في إمكان انعقاد الإجماع كأحمد بن حنبل وابن حزم - رحمهما الله - لا يشكك أحد منهما في إجماع الصحابة وإنما شككا فيما بعد عصر الصحابة، واختارا كلمة "لا نعلم فيه خلافًا" بدل الإجماع.التمييز في شروط الذمةوالتمييز الوارد في شروط الذمة هو في الأصل مستفاد مما تواتر عن النبي صلي الله علية وسلم - تواتراً معنوياً - من الأمر بمخالفة اليهود والنصارى، ومن قوله صلي الله علية وسلم: (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) رواه الطبراني، فالقول بأن النصارى مازالوا أهل ذمة قول غير صحيح وغير سديد ومخالف للشرع وللواقع معا، وقد قال الإمام مالك رحمه الله: (أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما أنزل الله على محمد صلي الله علية وسلم لقوله).ابو محمد المقدسى لا تصدّعوا رؤوسنا بعد اليوم بالحديث عن أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين، فهؤلاء إن كان لهم وجود، فقد نبذوا إلينا عهودهم ونقضوا أيمانهم ومواثيقهم المدّعاة؛ بقتالهم لنا وبحربهم لأمتنا وبطعنهم في ديننا ونبينا وكتابنا ..الشيخ برهامى هل يجوز إظهار شعائر الكفر في بلاد المسلمين كرفع الصلبان في الشوارع أو ضرب أجراس الكنائس، وهل هذا نقض لعهدهم إن كان لهم عهد؟الجواب:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛بل متفق بين أهل العلم على عدم جواز ذلك ولزوم منعهم، وأنهم إذا أصروا على ذلك كان نقضًا للعهد حين وجودهالشيخ حسين بن محمود ذكرت في مقالتك بأن الكنائس تُحرق! ج: ولَذَهاب جميع كنائسهم وحرقها وقتل جميع النصارى في مصر أهون من المساس بامرأة مسلمة الكنائس التي في القاهرة الحكم فيها أنها تُهدم باتفاق السلف لأنها مُحدثة في الإسلام، والقاهرة مدينة جديدة اختطها المسلمون ولم يكن فيها كنائس من قبل، قاله ابن تيمية، أما الكنائس في الصعيد وغيرها فحكمها حكم أصلها، فإذا كان أصلها قبل الفتح الإسلامي واصطلح المسلمون مع النصارى على إبقائها فإنها تبقى، ولا يجوز للنصارى أن يستحدثوا كنائس جديدة في دولة مسلمة. لا يدخل اخوانجى يقولوا هذا فى مصر اذن الحكم العام الذى صدعتم روؤسنا به لا وجود له الان اللجنة الدائمةوقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدثت،الشيخ ابو بصير وعليه فأقول: يجب على المسلمين وبخاصة مسلمي مصر السعي والعمل الدؤوب وبكل ما يستطيعون ويقدرون عليه من أجل تحرير الأسيرة المسلمة " كاميليا شحاتة "، فكل الوسائل المشروعة متاحة لهم بما في ذلك التظاهر، وخلع وتكسير أبواب الكنائس بالقوة، وتفتيشها كنيسة كنيسة، ولو استدعى الأمر أن تمروا وتدوسوا على جثث شنودة الشرير، ورفيقه " الأنبا أغابيوس "، والخائن " تادرس سمعان "، الذي كان يوماً من الأيام زوجاً للطاهرة .. وغيرهم من المطارنة والقساوسة الأشرار
(ابن قيم الجوزية)::وجب هدم كنائس الكوفة والبصرة وبغداد وأما الأمصار التي مصَّرها المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد فلا يجوز إحداث الكنائس فيها ولو وجدت وأُحدثت وجب هدمها حتى لو اختار الإمام أن يقر أهل الذمة فيها، فلو أقرهم مع الذمة (على أن يحدثوا فيها بِيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمراً أو خنزيراً أو ناقوساً لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان الشرط والعقد فاسداً، وهو اتفاق من الأئمة لا يعلم بينهم فيه نزاع)أحكام أهل الذمة – ابن قيم الجوزية – 120/2(كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدتُ كتابَ عمر وهدْمَ عروة إياها، فهدمها) (10)، وروى عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبره: (أنه مرَّ مع هشام بحدة وقد أُحدثت فيها كنيسة فاستشار في هدمها فهدمها هشام) (11). وروى عن الحسن البصري قال: (من السنة أن تُهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة) (12). والآثار في هذا كثيرة جداً، (لهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام) (13) بل وأجمعوا (على أن بناء المعابد الكفرية ومنها الكنائس في جزيرة العرب أشد إثماً وأعظم جرماً) (14)

الشيخ الالبانى أما أهل الذمة فهم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية تحت حكمها ونظامها بشرط كما قال تعالى (أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون) ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشاً وأمر عليهم أميراً أوصاه بوصايا منها إذا لقيت المشركين فادعهم الى إحدى ثلاث الى شهادة الا اله الا الله وان محمد رسول الله فإن أبوا فادعهم أن يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون فإن أبوا فالجهاد أو القتال فإذا خضع الكفار لدفع الجزية المذكورة في الحديث والآية حينئذٍ يصبحون في التعبير العصري مواطنين لكن المواطنين اليوم غير أهل الذمة فيما مضى من الأيام لأن المواطن اليوم لافرق بين المسلم والكافر لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني مع إن الإسلام يفرق بين هذا وهذا فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية يدفعونها هم أهل الذمة

متى ينقض العهد مع أهل الذمة ؟؟؟استمع لفتوى العلامة ابن جبرين[rams]http://ibn-jebreen.com/soundsite/78/100.ra[/rams]

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. هذا الفصل فيما ينتقض به عهد الذمي الذي أعطيناه عهدا وأعطيناه ذمة، وأمناه على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وأولاده، واشترطنا عليه شروطا إذا وفى بها وفينا بما أعطيناه من الأمان، وإذا أخل بها انتقض العهد الذي بيننا وبينه، وأصبح حربيا يحل قتله ويحل ماله. ذكروا هذه الخصال التي ينتقض بها العهد؛ فمنها: أن يمتنع من بذل الجزية، وهي المال الذي يضرب عليه سنويا - كما تقدم - ويؤديه وهو صاغر؛ لقوله: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فإذا امتنع من بذلها انتقض عهده؛ لأنه عوهد على شيء ولم يف به. ثانيا: إذا امتنع من التزام أحكام الإسلام انتقض أيضا عهده قد تقدم أنه يلزم بأحكام الإسلام، وأن الإمام يأخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، ويقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، فإذا التزم أحكام الإسلام فهو ذمي، وإذا امتنع من تطبيق أحكام الإسلام عليه فهو مرتد منتقض العهد، لا ذمة له ولا عهد. معلوم أن أحكام الإسلام تنطبق على أهل الإسلام بمعنى أنهم يعاملون أن المسلمين يعاملون مثلا بما يقتضيه تعامل الأحكام الإسلامية؛ ففي الأنفس القصاص. إذا مثلا: أن ذميا قتل ذميا فحُكمنا أنه يقتص للقاتل أي: يقتص من القاتل حكما إسلاميا مع أنه أيضا حكم لهم؛ قال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وكذلك في المال والعرض؛ فإذا أتلف أحدهم مالا ألزم بغرامته، سواء كان لمسلم أو لغير مسلم، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، يلزمه غرامته. كذلك إذا قذف؛ إذا قذف مسلما أقيم عليه الحد، حد القذف الذي في القرآن يلزمه أن يخضع لإقامة الحد. وكذلك إذا زنى ولو بذمية يقام عليه الحد الذي هو الجلد مع عدم الإحصان والرجم مع الإحصان، وكذلك التحاكم. إذا تحاكموا إلينا نحكم بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فنحكم بينهم بكتابنا الذي هو شرعنا إذا تحاكموا إلينا، وإن لم يتحاكموا تحاكموا إلى رؤسائهم لم نطلبهم؛ لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ خيره بين الحكم والإعراض. هذا مما ينتقض به عهدهم إذا امتنعوا وقالوا: لا نخضع، لا نخضع لحكم الإسلام. من أحكام الإسلام إذا كانوا في بلاد المسلمين أن يلتزموا تعاليم الإسلام إذا كانوا فيما بين المسلمين؛ فلا تتبرج نساؤهم فإن امتنعت وتبرجت انتقض العهد، وكذلك لا يظهرون الأكل في رمضان نهارا، إن فعلوا ذلك عنادا انتقض العهد، وكذلك لا يعملون في أوقات الصلاة في حرفهم أو ورشهم أو مصانعهم، فإن فعلوا ذلك؛ لأنه يؤخذ عليهم العهد في البلاد الإسلامية أن لا يعملوا شيئا والناس يصلون؛ إن فعلوا ذلك انتقض العهد؛ لأن هذا مما يؤخذ عليهم التزامه، وكذلك لا يجهرون بكتابهم فيما بين المسلمين ولا ينشرون كتبهم ولا يظهرون الدعاية إلى النصرانية أو إلى اليهودية وهم بين المسلمين. ولا يفتنون الناس ولا ينشرون شبهاتهم، إن فعلوا ذلك انتقض عهدهم؛لأن هذه تعاليم تنافي شعائر الإسلام، والمسلمون يسوءهم أن يظهر فيما بينهم شيء يخالف شعائرهم، وهكذا إعلاناهم للمحرمات يعتبر أيضا ناقضا ولو كانت مباحة عندهم، فلا يعلنون شرب الخمر ولا بيعها علنا، ولو كانت مباحة في شرعهم كما يقولون، ولا يعلنون أكل الربا ولا المعاملات الربوية مع أنها محرمة عليهم؛ قال تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وهكذا أيضا لا يعلنون شيئا فيه تنقص للمسلمين كما سيأتي. فالحاصل: أن هذه ينتقض بها عهدهم، وسواء كانوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين وهم بين المسلمين؛ لأن الكفار لا يخرجون عن هذه الصفات الأربع: إما أن يكون ذميا؛ وهو الذي يبذل الجزية، وإما أن يكون معاهدا؛ وهو الذي بين المسلمين وبينه عهد كدولة بين المسلمين وبينهم عهد، وإما أن يكونوا مستأمنين؛ وهو الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان وإما أن يكونوا حربيين؛ ليس بيننا وبينهم إلا الحرب.
المصدرالموقع الرسمي للعلامة ابن جبرينhttp://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=78&toc=5002&page=4493

ليست هناك تعليقات: