الخميس، 16 سبتمبر 2010

فتاوى غريبه في الوطء

ازنِ واقتل ولا تخف عقاب الله يا وهابي بضمانة أبي حنيفة !( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة , وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها ) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 )أقول : فيا وهابي و أنت تزنِ حد سكينك. امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلا حد على من واقعها ... و لا عليها ؟!في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) :( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... ) ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )أقول : أليست عاقلة مكلفة فعلى ماذا لا تُحد ؟! نشر للعهر و المجون لا أكثر . لو أقر رجل بأنه زنى بخرساء أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس ... أكمل العبارة بما تراه مصيبة :( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - الإقرار على الأخرس أو الخرساء / ص1189 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت ) و في جهادهم جنس أيضاً!( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. ) ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )أقول : تسابقوا إلى تورا بورا يرحمكم الله ... تسابقوووا ! بشراكن يا وهابيات، هناك طريقة لابن عابدين تخلصكن من أزواجكن!!( و يحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول) ( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ )ملاحظة : كلام الحصفكي حاشية على تنوير الأبصار لشمس الدين الغزي !!!! فأصبح لدينا رايين موافقين على هذا العمل ، ولاحظ أن ابن عابدين أيضاً قد وافق على هذا في حاشيته المسماه ( رد المحتار على الدر المختار ) ج3ص57و58 ط دار الفكر !!!... فاصبح لدينا هنا 3 آراء مباركة .. أقول : بخ بخ للوهابيات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن ، يسهل عليهن إتيان شهود الزور ليرمين أزواجهن ويأخذن من أحببن !! المصيبة كيف تحل للقاضي وهو قاطع بكذبها !!! وهل بعد القطع حجة !! لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.أقول : هل سنرى إعلان تأجير أمهات و أخوات ماركة وهابية للنكاح مع تخفيضات موسمية ؟! ربما امسح و اربح !امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )

ليست هناك تعليقات: