حكم لبس البذلة ورابطة العنق
الســـــؤال : س: عن حكم لبس البذلة ورابطة العنق الذي يستعمله الكفار؟
الإجـــــابة : لا يجوز التشبه بالكفار في اللباس ؛ بحيث يكون المسلم مثل الكافر لا فرق بينهما، بل على المسلم أن يتميز بما يعرف به، لكن لبس البذلة المعتادة يجوز للمسلم للحاجة، وكذا رابطة العنق؛ بحيث تكون مخالفة لما يلبسه الكفار. والله أعلم.
الجمعة، 16 أبريل 2010
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق